( والحدّ ثمانون جلدة ) بنصّ الكتاب (١) ، والإجماع ، والسنّة المستفيضة (٢) ( حرّا كان القاذف أو عبداً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الغنية وظاهر النكت والروضة وعن الخلاف وغيره أنّ عليه إجماع الإماميّة (٣) ؛ لعموم الأدلّة ، وصريح المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « إذا قذف العبد الحرّ جُلِد ثمانين ، هذا من حقوق الناس » (٤).
ونحوه الموثّق (٥) والحسن (٦) بزيادة في آخرهما ، وهي قوله : « فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب نصف الحدّ » قلت : الذي يضرب نصف الحدّ فيه ما هو؟ قال : « إذا زنى أو شرب خمراً فهذا من حقوق الله تعالى التي يضرب فيها نصف الحدّ ».
خلافاً للصدوق والمبسوط ، فعلى المملوك أربعون (٧) ؛ لقوله تعالى ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) (٨)
__________________
(١) النور : ٤.
(٢) انظر الوسائل ٢٨ : ١٧٥ أبواب حدّ القذف ب ٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، غاية المراد ٤ : ٢٣٠ ، الروضة ٩ : ١٨٨ ، الخلاف ٥ : ٤٠٣ ، وانظر : فقه القرآن ٢ : ٣٨٩ ، والمسالك ٢ : ٤٣٦.
(٤) الكافي ٧ : ٢٣٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٧٢ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٨ / ٨٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٩ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ١٠ : ٧٣ / ٢٧٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٩ / ٨٦٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٢ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٤.
(٦) الكافي ٧ : ٢٣٧ / ١٩ ، التهذيب ١٠ : ٧٢ / ٢٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٨ / ٨٥٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٨١ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٠.
(٧) الصدوق في المقنع : ١٤٨ ، المبسوط ٨ : ١٦.
(٨) النساء : ٢٥.