المسألة السابقة ، ويمكن تنزيل عبائر الأكثر المعبّرة بالإبل خاصّة عليه ، بحمله على المثل في المقامين ، بل فيما يأتي وما مضى مطلقاً (١).
( والهاشمة ) و ( هي التي تهشم العظم ) أي تكسره وإن لم تسبق بجرح ( وفيها عشرة أبعرة ) عشر الدية ، بلا خلاف ، وبه صرّح في الغنية (٢) ، وبالإجماع بعض الأجلّة (٣) ؛ للقوي : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل (٤).
وليس فيه كالعبارة ونحوها ما ذكره جماعة (٥) من اعتبار الأسنان فيها أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبهه على نسبة ما يوزّع في الدية الكاملة ، وإن كان أحوط.
( والمنقّلة ) و ( هي ) على تعريف الماتن وجماعة (٦) ( التي تحوج إلى نقل العظم ) من موضع إلى غيره ، وقيل فيها تفاسير أُخر متقاربة ( وفيها خمسة عشر بعيراً ) عشر الدية ونصفه ، بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف وفي الغنية (٧) ؛ للصحيح (٨) والموثّق القريب منه
__________________
(١) في « ن » : أيضاً.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٣) وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٥.
(٤) الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٣٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٢.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ١٢١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٧٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٥.
(٦) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٣٣٣ ، والإرشاد ٢ : ٢٤٤ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢٧٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥٣.
(٧) المبسوط ٧ : ١٢٢ ، الخلاف ٥ : ١٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٨) الكافي ٧ : ٣٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٤.