أحوط وأولى.
( والجائفة ) و ( هي التي تبلغ الجوف ) من أيّ الجهات كان ولو من ثغرة النحر ( وفيها ثلث الدية ) كما في النصوص المستفيضة (١) ، وفيها الصحيح والقريب منه ، لكن في بعضها بعد الحكم بأنّ فيها الثلث فسّر بالثلاث والثلاثين بعيراً (٢) ، وقد تقدم ، فيأتي فيها احتمال التجوّز المتقدم أيضاً ، سيّما مع ورود الصحيح وغيره بأنّ فيها ثلاثاً وثلاثين من الإبل.
لكن الأصحاب هنا أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف بينهم يعرف ، وبه صرّح في الغنية (٣) ، وحكي عن المبسوط والخلاف (٤) ، بل صرّح بالاتفاق على زيادته هنا شيخنا في الروضة (٥).
فإن تمّ فهو الحجة ، ولكن في التمامية مناقشة ؛ لأنّ عبارات الأصحاب هنا بالثلث وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ تعليل جملة منهم سقوط الثلث في المسألة السابقة بأنّه من البعير لا يحدّ كما وقع في عبارة السيّد وشيخه والحلّي (٦) ، أو بلزوم متابعة النص بالعدد كما وقع في عبارة الماتن في الشرائع (٧) ، وقريب منه الفاضل في المختلف (٨) ، جارٍ في المسألة ؛ لعدم
__________________
(١) الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٤ / ٤٣٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٩ / ١١٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) المبسوط ٧ : ١٢٤ ، الخلاف ٥ : ٢٣٢.
(٥) الروضة ١٠ : ٢٧٥.
(٦) راجع ص ٥١٥.
(٧) الشرائع ٢ : ٢٧٧.
(٨) المختلف : ٨١٢.