تحديد ثلث البعير فيها أيضاً ولو بزعمهم ، وورود الصحيح وغيره بالثلاث والثلاثين من غير ذكر ثلث.
وهنا ( مسائل ) ثمان :
( الأُولى : دية النافذة في الأنف ) بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسد ( ثلث ديته ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة ، ومنها كتاب ظريف والرضوي كما حكي (٢) ، والخبر : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو » (٣).
( فإن صلحت ) وانسدّت ( فخمس الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المختلف (٤).
ومستندهم غير واضح عدا ما قيل من كونه كتاب ظريف (٥). وهو غريب ؛ فإنّ المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة والمختلف وغيره (٦) أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار ، وبه أفتى الإسكافي والحلّي في السرائر وعن الخلاف (٧) ، وهو الأصحّ ؛ لعدم المعارض ، مضافاً إلى
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
(٢) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٣٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٧.
(٤) المختلف : ٨١٩.
(٥) انظر مجمع الفائدة ١٤ : ٤٥٤.
(٦) الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٨ ، المختلف : ٨١٩ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
(٧) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨١٩ ، لم نعثر عليه في السرائر ، الخلاف ٥ : ٢٣٧.