وكذا في نسبة القول بالتفصيل بين البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى العلاّمة خاصّة ، مع أنّه رأي جماعة ، بل المشهور كما عرفته.
( الثانية : في شقّ الشفتين ) معاً ( حتى تبدو الأسنان ) ولم تبرأ ( ثلث ديتهما ) سواء استوعبهما الشقّ أم لا ، في ظاهر إطلاق النص والفتوى ( ولو برئت ) الجرحة ( فخمس ديتهما ، ولو كانت ) الجرحة ( في إحداهما ) خاصّة ولم تبرأ ( فثلث ديتها ، ومع البرء فخمس ديتها ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي ، فقال : في العليا ثلث ديتها ، وفي السفلى نصف ديتها (١) ، وأطلق. وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في الغنية (٢).
ويوافقه كتاب ظريف إلاّ في السفلى إذا لم تبرأ ، فقد أوجب في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار وستّة وستّين ديناراً ثلثي دينار ، وفي شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار (٣).
فجعله مستنداً لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محلّه ، بل هو أقرب بالدلالة على ما عليه الإسكافي في السفلى ، لكنّه أطلق نصف الدية فيها من دون اشتراط للبرء بخلاف الرواية فقد اشترطته ، فهي في الحقيقة ليست حجة على شيء من القولين.
( الثالثة : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد واللمعة (٤) ، ونسبه في شرحها
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٨١٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٥ ح ١.
(٤) الشرائع ٤ : ٢٧٨ ، الإرشاد ٢ : ٢٤٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ١٠ ) : ٢٨١.