وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية.
وعن بعض فتاوي الشهيد رحمهالله أنّ الأُنثى كالذّكر في ذلك ، ففي نافذتها مائة دينار أيضاً (١).
وهو مناسب للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه ، ولكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، فتأمّل.
( الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الموثقة كالصحيحة : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ (٣) فإنّ أرشها دينار ونصف » (٤).
( و ) فيها دلالة على أنّ ( في اسوداده ستّة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق (٥).
__________________
(١) حكاه عنه في الروضة ١٠ : ٢٨٣.
(٢) الانتصار : ٢٧٦ ، الخلاف ٥ : ٢٦٢ ، السرائر ٣ : ٤١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، المهذّب البارع ٥ : ٣٦٥.
(٣) في النسخ : تخضارّ ، وما أثبتناه من المصادر.
(٤) الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤٠٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٤ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٤ ح ١.
(٥) الخلاف ٥ : ٢٦٢.