مضافاً إلى النصوص الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة تقدّم إليها الإشارة ، وهو كافٍ بعد ضمّ عدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ في الخبر الوارد في الأصابع صحيحة وشلاّء : « وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » (١) وهو عام في الثاني بناءً على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
نعم في كتاب ظريف وما عرضه يونس على مولانا الرضا عليهالسلام : وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار (٢). وهو شاذّ ، كالقوي الوارد بالدية في ذكر العنّين (٣) وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي (٤).
ونحوهما في الشذوذ الصحيح : « في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت » الخبر (٥).
( السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف ؛ للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس كما هو المشهور ؛ وللمعتبرين ، أحدهما القوي : « الموضحة في الوجه والرأس سواء » (٦).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣١١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٥ ح ٢.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٨١٦ ، وهو في المقنع : ١٨٦.
(٥) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٣.
(٦) التهذيب ١٠ : ٢٩٤ / ١١٤٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٥ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٥ ح ٢.