مضافاً إلى اعتبار سند الموثق ، لكنّه روي في التهذيب كما مرّ ، وفي الكافي « عشر دية الإصبع » (١) بإسقاط لفظ النصف ، وعليه فيلحق بالشواذ.
واعلم أنّ كتاب ظريف تضمّن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقاً للقوم في بعضها ومخالفاً لهم في آخر منها ، ولذا لا يمكن الاستدلال به لهم هنا.
( السابعة : كلّ ما ) كان ( فيه ) حال كونه ( من الرجل ) الحرّ ( ديته ) كاملة كالنفس واليدين والرجلين والعقل ونحو ذلك ( ففيه ) أي في ذلك الشيء إذا كان ( من المرأة ديتها ) نصف ديته.
( و ) في ذلك إذا كان ( من الذمّي ديته ) ثمانمائة درهم ومن الذمّية ديتها.
( و ) فيه إذا كان ( من العبد قيمته ) ما لم تتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها ، ومن الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، وقد تقدّم التحقيق فيها في الشرط الأوّل من شرائط القصاص ، وفي النظر الأوّل من كتاب الديات.
( وكلّ ما ) كان ( فيه ) حال كونه ( من ) الرجل ( الحرّ مقدّر ) مخصوص كإحدى اليدين والرجلين والأُذنين ونحو ذلك من الأطراف التي يجب في الجناية عليها نصف الدية أو ثلثاها أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك من المقادير ، وكالحارصة والدامية والموضحة ونحوها من الشجاج والجراح التي يجب فيها المقدّر من دياتها السابقة مفصّلة.
( فهو ) إذا كان ( من المرأة ) فيه ديته ( بنسبة ديتها ) فما فيه من
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٧.