( والحكومة والأرش ) في اصطلاح الفقهاء ( عبارة عن معنى واحد ) وهو تفاوت ما بين الصحة والعيب.
( ومعناه ) في نحو العبد واضح ، لكن لا يتجاوز بقيمته (١) عن دية الحرّ كما مرّ غير مرّة ، وينقص من قيمته حال العيب أيضاً بتلك النسبة ، فلو تجاوز دية الحرّ بقدر الربع مثلاً وردّ إليها بإسقاطه فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضاً ، ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ ، فتأمّل.
وفي الحرّ ( أن يقوّم سليماً ) من نقص تلك الجناية ( إن كان عبداً و ) يقوّم ( مجروحاً كذلك ) أي بفرض كونه عبداً ( وينسب التفاوت ) بين قيمتي حال الصحة والعيب ( إلى القيمة ) الأُولى ( ويؤخذ من الدية بحسابه ) أي التفاوت من النصف والثلث والعشر ونحو ذلك ، فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ ، ويجعل العبد أصلاً له في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر.
( الثامنة : من ) قتل و ( لا وليّ ) (٢) ( فالإمام عليهالسلام وليّ دمه ، وله المطالبة بالقود ) في العمد ( أو الدية ) في شبهه والخطأ ، بلا خلاف ، فتوًى وروايةً واعتباراً.
( وهل له العفو ) عنهما؟ ( المروي ) في الصحيح ( لا ) (٣) ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري (٤) ، وهو كذلك ؛ لعدم
__________________
(١) في « ن » : حال الصحة.
(٢) في المختصر المطبوع زيادة : له.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ١.
(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٧١٥ ، المسالك ٢ : ٥٠٦ ، الروضة ١٠ : ٢٨٨ ، غاية المرام ٤ : ٤٧٢.