( النظر الرابع )
( في اللواحق )
( وهي ) مسائل ( أربع )
( الأُولى : ) في دية الجنين وهو الحمل في بطن امّه.
واعلم أنّ ( دية الجنين الحرّ المسلم ) تبعاً لإسلام أبويه أو أحدهما ( إذ اكتسى اللّحم ) وتمّت خلقته ( ولم تلجه الروح مائة دينار ) عشر الدية ( ذكراً كان ) الجنين ( أو أُنثى ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الغنية والسرائر وعن صريح الانتصار والخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهذا جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظم فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحماً حينئذٍ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنّطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي الدية أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، السرائر ٣ : ٤١٦ ، الانتصار : ٢٦٤ ، الخلاف ٥ : ٢٩١ ، المبسوط ٧ : ١٩٣.