ولم أعرف مستنده سوى ما ادّعاه في ظاهر كلامه من إجماع الإمامية ، ووهنه ظاهر ؛ إذ لا موافق له أجده عدا الحلبي والعماني والإسكافي (١) ، لكنّهما ذكرا ذلك في الجنين المملوك خاصّة ؛ للرواية : في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : « إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّاً فمات فإنّ عليه عشر قيمة امّة » (٢).
وهي ضعيفة السند قاصرة المتن عن إفادة ما ذكره ابن زهرة ؛ لاختصاصها ككلام القديمين بالجنين المملوك خاصّة ، ومع ذلك صريحة ككلامهما بإثبات العشر ونصفه في الصورتين مع ولوج الروح ، وهو رحمهالله قد صرّح بلزوم دية النفس أو نصفها حينئذٍ لو مات خارجاً ، ونصفهما (٣) لو مات في بطنها.
ومن هنا ظهر عدم موافقته للقديمين أصلاً إلاّ في أصل التفصيل بين الموت في البطن أو خارجه.
( ولو لم يكتس اللّحم ففي ديته قولان ، أحدهما : ) أنّها ( غرّة ) عبد أو أمة مطلقاً ، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه (٤) وفاقاً للإسكافي (٥) ، لكنّه أطلق ولم يفصّل بين اكتسائه اللحم وعدمه كما مرّ ، والشيخ فصّل بين الصورتين ووافق الأصحاب في لزوم المائة في الأُولى ، ووافقه في الثانية ؛
__________________
(١) الحلبي في الكافي : ٣٩٣ ، وحكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٨١٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٢١ ح ١.
(٣) في « ح » و « ب » و « س » : ونصفها.
(٤) المبسوط ٤ : ١٢٥ ، الخلاف ٤ : ١١٣.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٨١٣.