دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك (١).
وربما أُيّدت بالنصوص الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل على القول به.
( وقيل ) والقائل الحلّي (٢) : إنّ ( مع الجهالة يستخرج ) ذكورة الجنين وأُنوثته ( بالقرعة ؛ لأنّه ) لكل أمر ( مشكل. وهو ) وإن كان حسناً على أصله لكنّه ( غير مستحسن ) (٣) على غيره ( لأنّه لا إشكال مع النقل ) الصحيح المشتهر (٤) بين الأصحاب ، بحيث لا يكاد يوجد مخالف فيه سواه ، وهو شاذّ ، بل على خلافه كما عرفت حكي الإجماع.
( ولو ألقته ) المرأة ( مباشرةً أو تسبيباً ) بأن شربت دواءً مثلاً فطرحته ( فعليها دية ما ألقته ) لورثته مطلقا ( ولا نصيب لها ) منها ، بلا خلاف ؛ للأُصول ، مضافاً إلى النصوص ، ففي الصحيح : فيمن شربت ما أسقطت به ، قال : فهي لا ترث من ولدها ( من ديته )؟ قال : « لا ، لأنّها قتلته » (٥).
( ولو كان ) الإلقاء ( بإفزاع مُفزعٍ فالدية عليه ) أي على ذلك المُفزِع ، بلا خلاف أيضاً ؛ للأُصول ، والنصوص ، ومنها زيادةً على أحاديث الغرّة المتقدّمة (٦) الصحيح : « في منيّ الرجل يفزع عن عرسه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
(٢) انظر السرائر ٣ : ٤١٧.
(٣) بدل ما بين القوسين في المختصر المطبوع : غلط.
(٤) في « س » : المشهور.
(٥) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٠٩ / ٣٦٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١١٣ ، الإستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ١.
(٦) في « ن » زيادة : الخبر : كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله تعالى ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين! ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا؟ قالوا : سلوا أبا الحسن عليهالسلام ، فقال لهم أبو الحسن عليهالسلام : « لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئِن كنتم قلتم برأيكم أخطأتم » ثم قال : « عليك دية الصبي ». الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ٣١٢ / ١١٦٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٧ أبواب موجبات الضمان ب ٣٠ ح ١. ونحوه المرسل المروي عن إرشاد المفيد ١ : ٢٠٤ ، إلاّ أنّه قال : فقال علي عليهالسلام : « الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبي خطأ تعلّق بك » ويؤيده .. الوسائل ٢٩ : ٢٦٨ أبواب موجبات الضمان ب ٣٠ ح ٢.