الذكر والأُنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار » (١).
( ومن أفزع مجامعاً فعزل ) بذلك النطفة ( فعليه ) دية ضياع النطفة ( عشرة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي (٢) الغنية (٣) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة قريباً.
( ولو عزل عن زوجته ) الحرّة ( اختياراً ) بغير إذنها ( قيل : يلزمه ) أيضاً ( دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب ) لما مرّ في النكاح ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المقام ؛ لدعوى الشيخ في الخلاف وابن زهرة على الوجوب الإجماع (٤) ، مع مصير كثير من الأصحاب إليه ، وهو خيرة الفاضل في القواعد والمقداد في شرح الكتاب (٥).
( الثانية : في ) بيان أحكام ( الجناية على الحيوان ) الصامت.
اعلم أن ( من أتلف حيواناً مأكولاً ) لحمه شرعاً ( كالنعم ) من الإبل والبقر والغنم ( بالذكاة ) متعلّق بقوله : أتلف ( لزمه الأرش ) وهو تفاوت ما بين قيمته حيّاً ومذكى ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ دفعاً لضرر الجناية الغير المندفع حيث لا يعفو المالك عنها إلاّ به.
( وهل لمالكه دفعه ) إلى الجاني ( والمطالبة ) له ( بقيمته ) يوم إتلافه مخيّراً بينه وبين الأرش؟
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
(٢) ليست في « ن ».
(٣) الانتصار : ٢٦٥ ، الخلاف ٥ : ٢٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) الخلاف ٥ : ٢٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٥) القواعد ٢ : ٣٣٦ ، التنقيح ٤ : ٥٢٢.