( فللمالك الأرش ) إن كانت حياته مستقرّة ، وإلاّ فالقيمة ، وفاقاً لجماعة (١) ؛ للأُصل المتقدّم إليه الإشارة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة بربع ثمن الدابّة لو فقأ عينها ، ومنها الصحيحان (٢) وغيرهما (٣) ، لكن ظاهرها تعيّن الربع كما عليه الماتن ويحكى عن الشيخ وجماعة (٤).
ولا بأس به ، إلاّ أن تحمل الروايات وكلماتهم على صورة اتفاق كون الربع أرشاً وتوافقهما مقداراً ، لا تعيّن الربع مطلقا حتى لو زاد عن الأرش أو نقص عنه ، لكنّه بعيد جدّاً.
( وإن كان ممّا لا يؤكل ) لحمه شرعاً ( ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ) والفهد ونحو ذلك فأتلفه بها ( ضمن أرشه ) كالمأكول ، وفيه القول بتخيّر المالك الذي مضى.
( وكذا ) يجب الأرش ( في قطع أعضائه ) وجراحاته وكسر عظامه ( مع استقرار حياته ) وإلاّ فقيمته.
( ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّاً ) ويوضع منها ما مضى ، ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، ويدلُّ عليه بعده ما مرّ من الأدلّة.
( ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد )
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٣٢٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٤٩ ، ١١٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٧ ح ١ ، ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٣٦٧ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٧ ح ٤.
(٤) المختصر النافع : ٣١٤ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٥٢٣ ، وهو في النهاية : ٧٨١ ، والمهذب ٢ : ٥١٢ ، والوسيلة : ٤٢٨ ، وحكاه عن ابن جنيد أيضاً في المختلف : ٨١٨.