وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي ، وكأنّه رحمهالله لم يقف على الخبرين الأوّلين ، وإلاّ فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي ، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين.
( وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقوّم ) وكذلك البازي ( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك ( كلب الحائط ) (١).
وأفتى بها الإسكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً (٢). وكأنّه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف (٣).
وهو ضعيف ؛ لقصور سند الرواية ، وإن وافقت الأصل العام بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ؛ لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة التي هي مع استفاضتها واشتهارها جملة منها معتبرة ، وهو ضعيف في الغاية ، سيّما مع رفع اليد عن الأصل بها في الجملة اتفاقاً.
( و ) بموجب ذلك يتعيّن القول ( الأوّل ) مع كونه كما عرفت ( أشهر ) بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.
( وفي كلب الغنم كبش ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد واللمعتين والمسالك (٤) ، وعزي فيه إلى الأكثر ؛ للخبر (٥). وفي سنده
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٨١٥.
(٣) المختلف : ٨١٥.
(٤) الشرائع ٤ : ٢٨٥ ، التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٣٩ ، اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٣٢٣ ، المسالك ٢ : ٥١٠.
(٥) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٢.