بلغت الإجماع ، وإلاّ فالقول بالقيمة في غاية القوّة ؛ للأصل العام المؤيّد بالقوية المتقدّمة ، ومال إليه من المتأخّرين جماعة (١) ، بل صرّح به شيخنا في الروضة (٢).
وللصدوق (٣) قول آخر في المسألة. وهو أنّ فيه زنبيلاً من تراب ؛ للمرسل : « ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل » (٤).
وقريب منه ما يحكى عن الإسكافي من أنّ دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب (٥).
( وفي كلب الزرع قفيز من برّ ) في المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٦) ، بل في التنقيح : لم نعرف قائلاً بغير ما ذكر المصنّف (٧).
مع أنّه حكي عن الصدوق ما مرّ (٨) ، وهو يعطي الخلاف فيه ، كالمرسل ، ويوافقهم (٩) ما يحكى عن المفيد (١٠) هنا.
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٥٢٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٤٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٦٠.
(٢) الروضة ١٠ : ٢٢٤.
(٣) المقنع : ١٩٢.
(٤) الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٧ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٤.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٨١٥.
(٦) انظر كشف اللثام ٢ : ٥٢٣.
(٧) التنقيح ٤ : ٥٢٦.
(٨) حكاه عنه في المهذّب البارع ٥ : ٣٩٦.
(٩) كذا ، ولعلّ الأنسب : يوافقه.
(١٠) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : ٨١٥ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٣٩٦.