حقن دمه وماله ؛ وللنصوص : « أنّ عليّا عليهالسلام ضمّن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني قيمته » (١).
( و ) لا فرق ( في الجناية على ) ما يملكه بين وقوعها على نفسه أو ( أطرافه ) لإطلاق الدليل ، إلاّ أنّ في الأخير يلزم ( الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمّي به ) وإلاّ الحق بالحربي ، فلا حرمة لنفسه فضلاً عن ماله.
وهنا ( مسائل ) ثلاث :
( الاولى : قيل ) (٢) بل روي في الصحيح على الصحيح : أنّه ( قضى علي عليهالسلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم ) فعبث في عقاله ( فوقع في بئر فانكسر ) فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ( أنّ على الشركاء ) غرامة ( حصّته ) أي العاقل ( لأنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظه (٣). ومفهوم هذا التعليل غير ما أشار إليه الماتن وغيره (٤) بقولهم : ) (٥) ( لأنّه حفظه وضيّعه الباقون ).
وكيف كان هو مشكل على إطلاقه ، وإن حكي القول به في التنقيح عن الشيخ والقاضي (٦) ، وذلك فإنّ مجرّد وقوعه أعمّ من تفريطهم فيه ، بل
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٢ أبواب موجبات الضمان ب ٢٦ ح ٢.
(٢) قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٤٢.
(٣) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٥٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٧٦ أبواب موجبات الضمان ب ٣٩ ح ١.
(٤) الروضة ١٠ : ٣٢٨.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ح » و « ب » و « س ».
(٦) التنقيح ٤ : ٥٢٦.