( وفي عين الدابة ربع قيمتها ) وفاقاً للمحكي عن الشيخ وجماعة (١) ؛ للمستفيضة المتقدمة في مسألة لزوم الأرش بالجناية على أطراف الحيوان ، مع تأمّل ما فيها تقدّم إليه الإشارة (٢).
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف (٣) أنّه حكى عن الأصحاب أنّ في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا كل ما في البدن منه اثنان.
ولم نقف على مستنده عدا القياس على الإنسان ، وهو ضعيف.
( الثالثة : روى ) الشيخ في التهذيب في آخر باب الجناية على الحيوان في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن ( السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : « كان عليهالسلام لا يضمّن ما أفسدته البهائم نهاراً ) ويقول : على صاحب الزرع حفظه ( و ) كان ( يضمّن ما أفسدت ليلاً ) » (٤).
( و ) هذه ( الرواية مشهورة ) بين قدماء الأصحاب حتى لا يكاد يعرف بينهم خلاف ، حتى أنّ ابن زهرة ادّعى عليها إجماع الإمامية (٥) ، وادّعى جملة من الأصحاب الشهرة هنا ، ومنهم الشهيد في نكت الإرشاد (٦) ، بل زاد فادّعى إجماع الأصحاب.
__________________
(١) حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٥٢٣.
(٢) راجع ص ٥٤٨.
(٣) المبسوط ٣ : ٦٢ ، الخلاف ٣ : ٣٩٧.
(٤) التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٧٦ أبواب موجبات الضمان ب ٤٠ ح ١.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٦) الروضة ١٠ : ٣٢٦ ، نكت الإرشاد ( غاية المراد ٤ ) : ٥٢٠.