عباراتهم ؛ إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالروايات والآيات والأدلّة ، وأيضاً إنّ عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن لفظ الرواية ولا ينظر الوجه والعلّة ، فتأمّل. انتهى.
ومن أخبار المسألة أيضاً النبوي المروي في كلام جماعة ، ومنهم ابن زهرة (١) : أنّ ناقة براء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضى صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ على أهل الأموال حفظها نهاراً ، وعلى أهل المواشي حفظها ليلاً ، وأنّ على أهلها الضمان في الليل (٢).
ويؤيّده ما ورد من أنّ « العجماء جُبار » (٣) بناءً على أنّ غالب جنايتها وقوعها في النهار.
( الثالثة (٤) : في ) بيان ( كفّارة القتل )
وقد مرّ في كتابها أنّه ( تجب كفّارة الجمع ) بين الخصال الثلاث : العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ( بقتل العمد ، و ) تجب ( المرتّبة بقتل الخطإ ) وفي معناه شبيه العمد ، كما صرّح به في التحرير والقواعد (٥).
وذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والشهيدان في اللمعتين والمسالك (٦) وغيرهم (٧) أنّها إنّما تجب الكفّارة مطلقا كما يقتضيه
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٢) عوالي اللئلئ ١ : ٣٨٢ / ٩ ، المستدرك ١٨ : ٣٣٠ أبواب موجبات الضمان ب ٢٩ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٩ : ٢٧١ أبواب موجبات الضمان ب ٣٢.
(٤) أي : من اللواحق.
(٥) التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٥.
(٦) الشرائع ٤ : ٢٨٧ ، التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٥ ، اللمعة والروضة ١٠ : ٢٩٤ ، المسالك ٢ : ٥١١.
(٧) كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.