إطلاق العبارة ونحوها وصريح بعضهم ، أو في الخطأ خاصّة كما هو ظاهر التحرير ( مع المباشرة ) للقتل خاصّة ( دون التسبيب ) له ( فلو طرح حجراً في ملك غيره أو سابلة فهلك بها عاثر ضمن الدية ولا كفّارة ) مطلقاً ، كان التسبيب عمداً أو خطأً.
ولم أجد لهم على ذلك دليلاً صالحاً عدا ما قيل من الأصل ، وعدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد في النصوص (١). وفيه نظر ؛ لمنع التبادر بعد الاتفاق على شموله له بالإضافة إلى الدية ، إلاّ أن يمنع الاتفاق على الشمول له لفظاً ، بل يجعل مورده ثبوت أصل الدية لا دخوله تحت إطلاق لفظ القتل. وفيه بُعد.
وكيف كان فالعمدة هو عدم الخلاف في الحكم ، بل ربما أشعر عبارة المسالك وغيره بالإجماع عليه ، حيث نسبه في الأوّل إلى الأصحاب (٢) من غير ذكر خلاف ولا دليل عليه ، بل اقتصر منه على النسبة مشعراً بأنّ ذلك هو الحجة في المسألة ، وفي الثاني لم ينقل الخلاف فيه منّا ، بل قال : خلافاً للشافعي (٣).
ولعلّه كاف في الحجة ، سيما بعد التأيّد بالأصل ، واحتمال عدم ظهور المخصّص كما عرفته.
( وتجب ) الكفّارة ( بقتل المسلم ، ذكراً كان أو أُنثى ، صبيّاً أو مجنوناً ، حراً أو عبداً ) مطلقا ( ولو كان ملكاً للقاتل ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر ، إلاّ ما يحكى عن كفّارات النهاية والقاضي (٤) في
__________________
(١) قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.
(٢) المسالك ٢ : ٥١١.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.
(٤) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠ ، وهو في النهاية : ٥٧٣ ، والمهذّب ٢ : ٤٢٤.