العبد.
قيل : للصحيح : في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » (١) لإشعار « يعجب » بالفضل (٢).
وفيه نظر ؛ لظهور السياق في رجوع الفضل إلى الترتيب بين الكفّارة والتوبة بتقديم الاولى على الثانية ، لا إلى أصل الكفّارة.
ثم لو سلّم إشعاره أو دلالته فلا يعترض به إطلاقات الكتاب والسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستّين مسكيناً ، وأن يصوم شهرين » (٣) ونحوه الموثقان (٤).
والحسنان : عن رجل قتل مملوكاً له متعمّداً ، قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين » (٥) إلى غير ذلك من النصوص (٦).
( وكذا تجب بقتل الجنين ) الآدمي المؤمن ( إن ولجته الروح ) مطلقا ( ولا تجب قبل ذلك ) كما مضى.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٩٣ / ٣٠٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ١.
(٢) قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٩ ، الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ / ٩٣١ ، الوسائل ٢٩ : ٩٢ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ٤.
(٥) انظر الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ٢ ، وص ٩٩ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١٢.
(٦) الوسائل ٢٩ : ٩١ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧.