وقد خالف الفاضل في التحرير (١) هنا ، فأوجب الكفّارة فيه مطلقاً ، ولو لم يلجه الروح ، مع أنّه في بحث ديته صرّح بما هنا ، وهو الأقوى ؛ للأصل ، بل قد عرفت أنّ عليه في بعض العبارات إجماعنا (٢) ، مع أنّي لم أجد له موافقاً إلاّ الشافعي فيما حكي عنه (٣) ، ومع ذلك فلم أعرف له مستنداً.
( ولا تجب بقتل الكافر ذمّيّاً كان ) أو حربيّا ( أو معاهداً ) بلا خلاف أجده ، بل قيل : عندنا ، خلافاً للعامّة ، لتوهّمهم ذلك من الآية (٤).
( ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً ) عامداً ( لا لضرورة ) التترّس ونحوه ( فعليه القود والكفّارة ) بلا خلاف أجده ، بل بإجماعنا كما يشعر به عبارة بعض الأجلّة (٥) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنّة.
( ولو ظنّه حربيّا ) (٦) فقتله ( فلا دية ) له ( وعليه الكفّارة ) بلا خلاف في لزومها ، ووفاقاً للأكثر في عدم الدية ، بل في ظاهر المسالك وغيره وعن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه (٧) ؛ لقوله سبحانه ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) مع قوله بعد
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٧٩.
(٢) راجع ص ٥٣٧.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠ وانظر المجموع ١٩ : ١٨٨ ، والمبسوط للسرخسي ٢٦ : ٨٨.
(٤) قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.
(٦) في المطبوع زيادة : فبان مسلماً.
(٧) المسالك ٢ : ٥١١ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٥٣٠ ، المبسوط ٧ : ٢٤٥.