فينعكس الأمر كما عرفته.
ثم إنّ إطلاق الآية والعبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ظهور كون المقتول أسيراً أم غيره.
خلافاً للشيخ في المبسوط والخلاف والفاضل في التحرير والقواعد والصيمري في شرح الشرائع (١) ، فقيّدوه بالثاني.
وتردّد فيه الماتن في الشرائع (٢) : من ذلك ، ومن إطلاق ما دلّ على لزوم الدية.
وفيه ما قد عرفته ، فإذاً الأولى الأخذ بإطلاق الآية ، مضافاً إلى أصالة البراءة.
( الرابعة : في ) بيان ( العاقلة ) التي تحمل دية الخطأ.
( والنظر ) هنا يقع ( في ) أُمور ثلاثة ( المحل ، وكيفية التقسيط ) أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم ( واللواحق ).
أمّا المحلّ ( فـ ) هو ( العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام عليهالسلام ) مرتّبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل يأتي إليه الإشارة.
( و ) ضابط ( العصبة ) كل ( من يتقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب ) خاصّة وإن لم يكونوا وارثين في الحال ( كالإخوة وأولادهم ) وإن نزلوا ( والعمومة وأولادهم ) كذلك ( والأجداد وإن علوا ) وفاقاً للمقنعة والمبسوط والخلاف والمهذّب والفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد
__________________
(١) المبسوط ٧ : ٢٤٦ ، الخلاف ٥ : ٣٢١ ، التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٥ ، غاية المرام ٤ : ٤٨٣.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٨٧.