ذلك بمجرّد الاتفاق ، لا للإطلاق ، وحينئذٍ يجب الرجوع إلى حكم القاعدة من كون الأصل في الجناية تعلّق ديتها برقبة الجاني ، لا غيرها ؛ إذ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١) خرجنا عنها فيما عدا موضع الخلاف بالوفاق ، ويبقى ما عداه داخلاً تحتها.
وربما يستفاد من قول الماتن هنا والفاضل في القواعد (٢) : ( غير أنّ في الرواية ضعفاً ) ميلهما إلى القول الأوّل ، أو توقّفهما فيه.
وهو ضعيف ، كدعوى ضعف الرواية ؛ لأنّها من الموثّق لا الضعيف بمعنى المصطلح ، لكنّ الأمر في هذا سهل ، سيّما على طريقة الماتن.
( وإذا لم يكن ) للجاني ( عاقلة من قومه ) ضمن المعتق جنايته إن كان ، وإلاّ فعصباته ، ثمّ معتق المعتق ، ثمّ عصباته ، ثم معتق أبي المعتق ، ثم عصباته ، كترتيب الميراث ، ومع عدمهم أجمع فعلى ضامن جريرته إن كان.
( و ) حيث ( لا ضامن جريرة ) له أيضاً ( ضمن الإمام جنايته ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده في الجملة ، ولكن استفادتها كما هي من النصوص مشكلة.
نعم النصوص مستفيضة بضمان ضامن الجريرة العقل وكذا الإمام مع فقده ، ففي الصحيح : « من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته » (٣).
وبمعناه الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المروية في باب
__________________
(١) الأنعام : ١٦٥.
(٢) القواعد ٢ : ٣٤٤.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٧ أبواب العاقلة ب ٧ ح ١.