للقتل (١).
وهو حسن ، إلاّ أنّه لا يدلّ على القتل مطلقاً ولو كان المرتدّ ملّياً ، بل مقتضاه قتل الفطريّ مطلقاً ، والملّي على بعض الوجوه ، وهو خلاف ظاهر إطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ أن ينزّل على مقتضاه.
واحترز بالقيد عن إنكار الكفّار لصدقه ، كاليهود والنصارى ، فإنّهم لا يُقتلَون بذلك ، وكذا غيرهم من فرَق الكفّار ، وإن جاز قتلهم بأمر آخر.
( الثالثة : يقتل الساحر إذا كان مسلماً ، ويعزّر إذا كان كافراً ) بلا خلاف ، فتوًى ونصّاً.
ففي القويّ : « ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال : لأنّ الكفر أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان » (٢).
وعليه يحمل إطلاق باقي النصوص ، منها : عن الساحر ، فقال : « إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه » (٣).
ومنها : « من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلاّ أن يتوب » (٤).
ومنها : « الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه » (٥).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٣٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٣ ، علل الشرائع : ٥٤٦ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٥ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ١.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ١.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٧ : ٢٦٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٦ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ٣.