والأولى الاستدلال عليه بعد الإجماع الظاهر المستظهر من بعض العبائر بالصحيح : « ليس بين أهل الذمة معاقلة ، فما يكون من قتل أو جراحة إنّما تؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن له مال رجعت إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده » قال : « وهم مماليك الإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ » (١).
( وأمّا كيفية التقسيط فقد تردّد فيه الشيخ ) فقال في موضع من المبسوط والخلاف : على الغني عشرة قراريط نصف دينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط ربعه (٢). وتبعه القاضي في المهذّب والفاضل في الإرشاد والقواعد (٣).
ولكن اختلف عباراتهم ، فالفاضل أطلق كما ذكرنا ، ولم يبيّن أنّ المقدارين أكثر ما يلزمهما ، أو أنّهما لازمان عليهما لا أقلّ منهما.
والقاضي فسّره بالأوّل.
والشيخ بالثاني ، قال : للإجماع على لزومهما ، ولا أكثر ؛ للأصل ، مع عدم دليل.
وفيه نظر ؛ لضعف الأصل بما مرّ مراراً من معارضته بالمثل ؛ لأنّ دفع الأكثر من النصف عن الغني ، ومن الربع عن الفقير بالأصل ، يوجب اشتغال ذمّة آخر به ، وهو أيضاً مدفوع بالأصل.
وعدم الدليل عليه ممنوع ، كيف لا؟! والنص والفتوى بلزوم الدية
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٠٦ / ٣٥٧ ، التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٤ ، علل الشرائع : ٥٤١ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩١ أبواب العاقلة ب ١ ح ١.
(٢) المبسوط ٧ : ١٧٤ ، الخلاف ٥ : ٢٨٢ ، ٢٨٦.
(٣) المهذّب ٢ : ٥٠٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٠ ، القواعد ٢ : ٣٤٣.