القول بعدم إرثه مطلقا فظاهر ، وكذا على القول بعدم إرثه من الدية خاصّة ؛ إذ هو بالنسبة إليها ليس من الورثة.
وأمّا على القول بإرثه منها فحسن إن سلّم منه ذلك كلّيّاً ، أو كان دليل آخر عليه كذلك ، وإلاّ فالدعوى من دونهما أو أحدهما مصادرة وأوّل البحث. وتسليم كونه وارثاً فيما إذا كان له ورثة غير العاقلة كالأُمّ والبنت مثلاً لا يستلزم تسليم كونه وارثاً هنا ، فتأمّل جدّاً.
( الثانية : لا تعقل العاقلة عمداً ) محضاً ولا شبيهاً به ، وإنما تعقل الخطأ المحض ( ولا إقراراً ، ولا صلحاً ) يعني إذا أقرّ الجاني بالقتل خطأً مع عدم ثبوته إلاّ بإقراره لم يثبت بذلك شيء على العاقلة.
وكذا لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد مطلقاً ، والخطأ مع عدم ثبوته على الدية لا يلزم العاقلة منها شيء ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ؛ لأصالة البراءة ؛ واختصاص المخرج عنها من النص والفتوى بدية الخطأ المحض الثابت بنحو من البيّنة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة : « لا يعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً » (١).
( و ) كذا ( لا ) تعقل ( جناية الإنسان على نفسه ) مطلقا ، بل يكون دمه هدراً ، بلا خلاف فيه ظاهراً ، بل قيل : إنّه كذلك عندنا وضمّن العاقلة الأوزاعي وأحمد وإسحاق (٢). وهو ظاهر في إجماعنا عليه ، وهو الحجة ؛
__________________
(١) الوسائل ٢٩ : ٣٩٤ أبواب العاقلة ب ٣ ، ومستدرك الوسائل ١٨ : ٤١٥ أبواب العاقلة ب ٣.
(٢) قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٢٩.