وفي الأوّل منها دلالة على ردّ من قال بانحصار طريق ثبوته في الإقرار ؛ لأنّ الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير.
وفي الثاني منها دلالة على عموم القتل للعامل بالسحر والمتعلّم له ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها من النصّ والفتوى.
خلافاً لجماعة ، فخصّوه بالأوّل (١) ؛ ولعلّ وجهه الأصل ، واختصاص ما دلّ على قتله بقولٍ مطلق بحكم التبادر بالعامل به ، والصريح في العموم ضعيف السند ، مع احتمال اختصاصه أيضاً بما مرّ ؛ بناءً على أنّ الغالب في المتعلّم له أن يعمل به. ولا يخلو عن وجه.
ثم إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا له أم لا ، وبه صرّح بعض الأصحاب (٢). وحكى آخر من متأخّري المتأخّرين قولاً بتقييده بالأول (٣) ؛ ووجهه غير واضح بعد إطلاق النصّ ، المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة ، وعدم خلاف فيه بينهم أجده ، ولم أرَ حاكياً له غيره.
( الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي ) وتعزيره حيث يحتاج إليه ( عن عشرة أسواط ، وكذا العبد ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد (٤) ، والسرائر لكن في العبد (٥) ؛ للنبويّ المرويّ في الفقيه : « لا يحلّ لوالٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في
__________________
(١) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٣٧ ، والقواعد ٢ : ٢٦٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ١٩٥ ، والمسالك ٢ : ٤٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤١٦.
(٢) الروضة ٩ : ١٩٥.
(٣) مفاتيح الشرائع ٢ : ١٠٢.
(٤) الشرائع ٤ : ١٦٧ ، التحرير ٢ : ٢٣٧ ، القواعد ٢ : ٢٦١.
(٥) السرائر ٣ : ٥٣٤.