امض إلى منزلك ، لعلّ مراراً (١) هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه ، فقال له مثل ذلك ، فأجابه كذلك ، إلى أن فعل ذلك أربع مرّات ، فلمّا كان الرابعة قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت » الحديث (٢) ، وسيأتي باقية (٣).
( ولو أقرّ دون ذلك عُزّر ) كما قالوه ؛ لإقراره على نفسه بالفسق ؛ ولم أعرف دليل الكلّية ، مع منافاة الحكم هنا لظاهر الصحيحة السابقة ، حيث لم ينقل فيها التعزير في الإقرارات الثلاثة.
( ويشترط في المقرّ : التكليف ) بالبلوغ ، وكمال العقل ( والاختيار ، والحرّية ، فاعلاً كان ) المقرّ ( أو مفعولاً ) كما في سائر الأقارير.
( ولو ) لم يقرّ ، بل ( شهد ) عليه ( أربعة ) رجال عدول ( ثبت ) اللواط أيضاً ، بلا خلاف ، كما في الزناء.
ولا يثبت بشهادة النساء ولو ثلاثاً منضمّات مع الرجال ؛ لعموم النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود (٤) ، خرج منه الزناء على بعض الوجوه للنصوص (٥) ، وبقي ما نحن فيه داخلاً فيه ؛ لاختصاصها بالزناء ، ولا موجب للتعدية أصلاً بعد كون القياس حراماً.
( ولو كانوا ) أي الشهود ( دون ذلك ) العدد أي الأربع بأن كانوا ثلاثة فما دون ولو مع النساء ( حُدُّوا ) بلا خلاف ؛ للفرية ، كما في الزناء.
__________________
(١) المِرَّة : مزاج من أمزجة البدن لسان العرب ٥ : ١٦٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٦١ أبواب حدّ اللواط ب ٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) في ص ١١.
(٤) انظر الوسائل ٢٧ : كتاب الشهادات ب ٢٤ الأحاديث ٢٩ ، ٣٠ ، ٤٢.
(٥) انظر الوسائل ٢٧ : كتاب الشهادات ب ٢٤ الأحاديث ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٥.