( الفصل الرابع )
( في ) بيان ( حدّ المسكر )
وهو على قول : ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم ، وظهور السرّ المكتوم. وعلى آخر : ما يغيّر العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين. أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواس الخمس ، وإلاّ فهو المفسد للعقل ، كما في البَنج (١) والشوكران (٢).
( والنظر ) في هذا الفصل يقع ( في أُمور ثلاثة ) :
( الأوّل : في ) بيان ( الموجب ) للحدّ.
( وهو تناول المسكر ) جنسه وإن لم يسكر قليله : ( أو الفقّاع ، اختياراً ، مع العلم بـ ) المتناوَل و ( التحريم ) وإن لم يعلم وجوب الحدّ به.
( ويشترط ) مع ذلك : ( البلوغ ، والعقل ) فهذه قيود أربعة.
( فالتناول يعمّ الشارب ) إيّاه خالصاً ( والمستعمل ) له. والأولى أن يقول : يعمّ الشرب والاستعمال ( في الأدوية والأغذية ).
وحيث اجتمعت ثبت الحدّ بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل هي متواترة.
__________________
(١) البَنْج : نبت له حَبّ يخلط بالعقل ويورث الخبال ، وربّما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذَوبه ، ويقال : إنّه يورث السبات المصباح المنير : ٦٢.
(٢) وهو السيكران كما في تاج العروس ١٢ : ٢٣٣ ٢٣٤ ، وانظر تذكرة اولي الألباب للأنطاكي : ٨٤ ٨٥.
(٣) مجمع الفائدة ١٣ : ١٩٠ ، كشف اللثام ٢ : ٤١٧.