وعدم إطلاق الشرب الوارد في النصوص عليه ، ومثله وإن جرى في استعماله في نحو الدواء والغذاء ؛ لعدم إطلاق الشرب عليهما جدّاً ، إلاّ أنّ العذر في ثبوت الحدّ به الإجماع الظاهر ، المحكي في جملة من العبائر (١).
وعمّن تناوله مكرهاً بأن وجر في فمه ، أو ضرب عليه ، أو خوّف بما لا يتحمّله عادةً أو اضطراراً لحفظ النفس ، كإساغة اللقمة على الأصحّ.
قيل : أمّا للتداوي أو حفظ الصحّة ، فلا يسقط عنه (٢).
وفيه إشكال ؛ للأصل ، واختصاص النصوص المثبتة للحدّ بشربه بحكم التبادر وغيره بغير الشرب اضطراراً ، فلا حدّ فيهما وإن قلنا بتحريمهما ، فتأمّل جدّاً (٣).
و ( عمّن جهل المشروب ) أنّه مسكر مثلاً ( أو التحريم ) وإن علمه لقرب عهده بالإسلام وشبهه ، أو كان صبيّاً ، أو مجنوناً ، بلا خلاف.
لحديث رفع القلم في الأخيرين (٤).
والموثّق كالصحيح (٥) وغيره (٦) في الجاهل بالحكم ، وفيه : « إنّ رجلاً شرب خمراً على عهد أبي بكر ، فقال : إنّي أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها ، فقال مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام : ابعثوا به من يدور به على مجالس
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٣ : ١٩٠ ، كشف اللثام ٢ : ٤١٧.
(٢) المسالك ٢ : ٤٣٩.
(٣) ليست في « ب ».
(٤) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٥) الكافي ٧ : ٢١٦ / ١٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٤ / ٣٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٢ أبواب حدّ المسكر ب ١٠ ح ١.
(٦) الكافي ٧ : ٢٤٩ / ٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣ أبواب مقدمات الحدود ب ١٤ ح ٥.