المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد ، فخلّى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ » والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة (١).
( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ) ذكرين ( أو الإقرار مرّتين ) الصادر ( من مكلّف حرّ مختار ) بلا خلاف فيهما وفي عدم الثبوت بالمرّة من الإقرار ، بل على الأخير في ظاهر المبسوط الإجماع (٢) ؛ وهو الحجّة فيه ، كالعمومات في الأولين ، وخصوص النصّ الآتي في المسألة الاولى من مسائل الأحكام في الأول.
( الثاني : في ) بيان ( الحدّ ).
( وهو ثمانون جلدةً ) إجماعاً ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة (٣).
( ويستوي فيه ) الذكر والأُنثى ، و ( الحرّ والعبد ، والكافر مع التظاهر ) به بين المسلمين ، وهذا قيد للكافر خاصّة ، واحترز به عمّا لو كان مستتراً به ، فإنّه لا يحدّ حينئذ.
بلا خلاف في شيء من ذلك ، عدا مساواة العبد للحرّ في مقدار الحدّ ، فإنّ الحكم بها مشهور بين الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع في صريح الغنية (٤) ، وظاهر السرائر والتهذيب والشرائع والتحرير (٥) ، حيث نسب في الأول إلينا ، وحكم بشذوذ الرواية الآتية بحدّه أربعين في الثاني ،
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٨ : ٣٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤.
(٢) المبسوط ٨ : ٦١.
(٣) راجع ص ٦٤.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣.
(٥) السرائر ٣ : ٤٧٥ ، التهذيب ١٠ : ٩٢ ، الشرائع ٤ : ١٦٩ ، التحرير ٢ : ٢٢٦.