لم يحك الخلاف عنه إلاّ نادر ، ومضعَّف بالصحيح الصريح : عن السكران والزاني ، قال : « يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ثيابه ضرباً بين الضربين » (١).
( ولا يُحَدّ حتى يُفيق ) عن سكره ، بلا خلاف أجده ؛ وكأنّ الحجّة فيه أنّ الحكمة في شرع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثّر ، ليمتنع المحدود عمّا حُدَّ به فلا يفعله ثانياً ، وهي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً.
( وإذا حُدَّ مرّتين قُتل في ) المرّة ( الثالثة ) كما قطع به الأكثر ، ومنهم : الشيخان والعماني والتقي والحلّي وابن زهرة (٢) ، وعليه عامّة المتأخّرين ، عدا النادر الآتي ذكره ، وعليه الإجماع في الغنية ( وهو ) الحجّة ، مضافاً إلى أنّه ( المرويّ ) في الصحاح المستفيضة الصريحة ونحوها من المعتبرة المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة.
ففي الصحيح (٣) : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » (٤) ومع ذلك معتضد بعموم الصحيح بقتل أهل الكبائر في الثالثة (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢١٦ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٩٢ / ٣٥٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣١ أبواب حدّ المسكر ب ٨ ح ١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٨٠١ ، الطوسي في النهاية : ٧١٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٦٧ ، التقي الحلبي في الكافي : ٤١٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٢٣.
(٣) في « س » و « ن » : الصحاح.
(٤) الكافي ٧ : ٢١٨ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٤ أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ٢١٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١ ، الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٤ أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ٢.