( وقال ) الصدوق في المقنع و ( الشيخ في الخلاف ) والمبسوط (١) : إنّه ( يقتل في الرابعة ) وتبعهما الفاضل في الإرشاد وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة (٢).
لمرسل الكافي والفقيه : « إنّه يقتل في الرابعة » (٣).
ولأنّ الزناء أعظم منه ذنباً ، وفاعله يقتل فيها كما مضى (٤) ، فهنا أولى.
والمرسل غير مقبول مطلقاً ، خصوصاً مع معارضة الصحاح المتقدّمة وغيرها.
والأولويّة جيّدة لولاها.
وتأوّل ابن أبي عمير المرسلة كما نقله عنه في الكافي فقال : وكأنّ المعنى أنّه يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.
قال بعض الأصحاب : ولعلّ مراده أنّه ما اتي في الثالثة ، بل في الرابعة ، فيقتل فيها ؛ لأنّه ما اتي به إلاّ حينئذ ، لا أنّه ما استحقّ القتل إلاّ فيها (٥).
( ولو شرب مراراً ولم يُحَدّ ) خلالها ( كفى ) عن الجميع ( حَدٌّ واحد ) ( بلا خلاف ) (٦) كما مرّ في الزناء (٧).
__________________
(١) المقنع : ١٥٤ ، الخلاف ٥ : ٤٧٣ ، المبسوط ٨ : ٥٩.
(٢) الإرشاد ٢ : ١٨٠ ، الإيضاح ٤ : ٥١٥ ، اللمعة ( الروضة ٩ ) : ٢٠٥.
(٣) الكافي ٧ : ٢١٨ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٤٠ / ١٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٥ أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ٧ ، ٩.
(٤) في ج ١٥ : ٤٩٠.
(٥) مجمع الفائدة ١٣ : ١٩٦.
(٦) ليست في « ن ».
(٧) راجع ج ١٥ : ٤٨٨.