( الفصل الخامس )
( في ) بيان ( حدّ السرقة )
( وهو يعتمد فصولاً ) خمسة :
الأول ( في ) بيان ( السارق ) الذي يجب قطعه.
( ويشترط فيه : التكليف ) بالبلوغ والعقل والاختيار ( وارتفاع الشبهة ) الدارئة للحدّ من نحو توهّم الملك كما في سائر الحدود ( وأن لا يكون والداً ) سرق ( من ولده ، وأن يهتك الحرز و ) يزيله ، فـ ( يخرج المتاع ) المحرز فيه (١) ، ( ويأخذه سرّاً ) مختفياً.
( فالقيود ) المشترطة في قطع السارق ( إذن ستّة ).
( فلا يحدّ الطفل ) ولو راهق الحلم ( ولا المجنون ) ولو أدواريّاً إذا سرق حال جنونه ( لكن يعزّران ) ويؤدّبان بما يراه الحاكم وإن تكرّر منهما مراراً.
بلا خلاف في الثاني ، بل ادّعي الوفاق على عدم حدّه (٢) ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى حديث رفع القلم عنه (٣) من غير معارض فيه ، وهو وإن دلّ على نفي التعزير أيضاً إلاّ أنّه لا خلاف فيه ، ويمكن الاعتذار عنه بما يأتي من أنّه ليس (٤) من باب التكليف ، بل وجوب التأديب على
__________________
(١) في المختصر المطبوع زيادة : بنفسه.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٤٢٠.
(٣) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٤) في « س » و « ن » زيادة : ذلك.