الشبهة الحاصلة من مظنّة جواز المباشرة لها بنفسه. ووجود حقّه فيه لا ينافي صدق أخذه النصاب من مال غيره الموجب هو للقطع بمقتضى العموم ، ولا إشارة فيما دلّ عليه باشتراط خلوص النصاب عن مال السارق ، فتأمّل.
والخبران قاصرا السند ، فلا يصلحان لتخصيص العموم ، سيّما مع اعتضاده بفتوى المشهور ، ومعارضتهما بما سيأتي ممّا هو أوضح منهما سنداً.
( وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب.
ففي ( إحداهما ) : أنّه ( لا يقطع ) والمراد بها الجنس ؛ لتعدّدها.
منها : « في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء » (١).
ومنها : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من المغنم ، وسرقة الأجير ؛ لأنّها خيانة » (٢).
وعمل بمضمونها المفيد والديلمي وفخر الدين والفاضل المقداد في شرح الكتاب (٣) ، وغيرهم (٤).
وقصور سندهما ـ بسهل في الأوّل وإن كان سهلاً ، والسكوني
__________________
(١) تقدّمت في ص ٨٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٤٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٤١ / ٩١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٨ أبواب حدّ السرقة ب ١٢ ح ٣.
(٣) المفيد في المقنعة : ٨٠٣ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٨ ، فخر الدين في الإيضاح ٤ : ٥٢٥ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٧٤.
(٤) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٦٠ وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٥ : ٩٣.