إلى النصوص المستفيضة الآتية في الأول ، وعدم تحقّق السرقة من الهتك ، ولا الأخذ من الحرز من المخرج.
نعم ، يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره ، وعلى الثاني ضمان المال ؛ لحديثي نفي الضرر (١) وضمان اليد (٢).
ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج ، قطع المخرج خاصّة ؛ لصدق السرقة في حقّه دون المتفرّد بالهتك. ولو انعكس ، فلا قطع على أحدهما ، إلاّ إذا أخرجا نصابين.
ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين ، ففي وجوب القطع قولان يأتيان.
ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب ، مثل : أن يشدّ بحبل ويجرّ به ، أو يؤمر صبي غير مميّز بإخراجه ، أو نحو ذلك. أمّا لو أمر مميّزاً به فلا قطع على التسبّب (٣) على ما ذكره جماعة (٤).
ولو خان المستأمن لم يقطع ؛ لأنّه لم يحرز من دونه. وكذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ ؛ لأنّه ليس بسارق ، بل هو غاصب ، وللنصوص المستفيضة فيهما.
ففي الصحيح : عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء ، فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : « هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته » قيل له : فإن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ أبواب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣.
(٢) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٤ / ١٠٦.
(٣) في « ب » و « ح » : السبب.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٤٢ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٩١ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٢٤.