ففي الصحيح : « إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » (١).
وأظهر منه الخبر : « عبدي إذا سرقني لم أقطعه » (٢).
وقريب منه آخر : « في عبد سرق واختان من مال مولاه ، ليس عليه قطع » (٣) ونحوهما المرسل المتقدّم.
وعلّل مع ذلك في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار (٤) (٥).
وفيه لولا النصّ نظر.
وفيه الفقيه بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً (٦).
وهو نظير ما سيأتي من التعليل.
( و ) كذا ( لا ) يقطع ( عبد الغنيمة بالسرقة منها ) لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه ، وللنصوص :
منها : في رجلين قد سرقا من مال الله تعالى ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : « أمّا هذا فمن مال الله تعالى ليس عليه شيء ، مال الله تعالى أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده » (٧).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٩ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٧ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٨ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٣٤ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٨ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ١.
(٤) الشرائع ٤ : ١٧٤.
(٥) في « ن » زيادة : على المالك.
(٦) الفقيه ٤ : ٤٩.
(٧) الكافي ٧ : ٢٦٤ / ٢٤ ، التهذيب ١٠ : ١٢٥ / ٥٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٩ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٤.