وفي القويّ : « وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه ؛ لأنّه فيء » (١).
( ويقطع الأجير إذا أحرز المال ) الذي سرق منه ( من دونه ، على ) الأشبه ( الأشهر ) (٢) بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في المسالك (٣) وغيره (٤) ؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، كما سيظهر.
خلافاً للنهاية ، فأطلق أنّه لا قطع عليه (٥) ؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق ، عدا ما استدلّ له من المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة ـ : أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن (٦).
والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه ، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف.
وإليه أشار في الجواب عنها شيخنا في الروضة ، فقال بعد نقل هذا القول ـ : استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما (٧) ، فالتفصيل حسن (٨).
( و ) كذا يقطع كلّ من ( الزوج والزوجة ) بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلاّ فلا ، بلا خلاف ؛ لما مرّ من العمومات.
وينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٣٧ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٨ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٢.
(٢) في المختصر المطبوع : الأظهر.
(٣) المسالك ٢ : ٤٤٢.
(٤) التنقيح ٤ : ٣٧٥ ، المفاتيح ٢ : ٩٤ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٢.
(٥) النهاية : ٧١٧.
(٦) انظر الوسائل ٢٨ : ٢٧١ أبواب حدّ السرقة ب ١٤.
(٧) أي الضيف والأجير.
(٨) الروضة ٩ : ٢٤١.