فيه ، فإن سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا (١).
وقريب منها عبارة الصدوق في الكتابين ، فإنّه قال : ليس على الأجير ولا على الضيف قطع ؛ لأنّهما مؤتمنان (٢).
ووجه الظهور هو التعليل الظاهر في كون سبب عدم القطع إنّما هو الاستئمان المنافي للإحراز عنه المشترط في القطع ، وهذا لا نزاع فيه.
وحيث شذّت الرواية ينبغي طرحها ، أو حملها على صورة الاستئمان كما هو الغالب ، ويشعر به ذيلها ؛ للحكم فيه بقطع ضيف الضيف ، وليس ذلك إلاّ من حيث إنّ المالك لم يأمنه.
وأظهر منه ما في بعض النصوص : « الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة ولا غيره » (٣) فتدبّر.
( و ) يجب ( على السارق إعادة المال ) بعينه مع وجوده وإمكان إعادته ، أو ردّ مثله إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّاً مع تلفه أو تعذّر ردّه.
ولو عاب ضَمِن الأرش.
ولو كان ذا اجرة لزمته مع ذلك ( ولو قطع ) لأنّهما حكمان متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً ، والقطع حدّا عقوبة على الذنب.
والأصل فيه بعد ذلك وإجماعنا ( الظاهر ) (٤) المصرّح به في بعض العبائر (٥) المعتبرة المستفيضة :
__________________
(١) المختلف : ٧٧٠.
(٢) الفقيه ٤ : ٤٧ ، المقنع : ١٥١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٥ ، علل الشرائع : ٥٣٥ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٢ أبواب حدّ السرقة ب ١٤ ح ٤ ؛ وليس في الجميع : ولا غيره.
(٤) ليست في « ن ».
(٥) كشف اللثام ٢ : ٤٣٠.