إجماعنا في المسالك (١) وغيره (٢) ؛ وهو الحجّة المخصِّصة لإطلاق الآية والرواية بقطع السارق بقول مطلق ، مضافاً إلى الأدلّة الآتية من الإجماعات المحكيّة والنصوص المستفيضة بل المتواترة.
وقدره ( ربع دينار ، ذهباً خالصاً ، مضروباً بسكّة المعاملة أو ما ) بلغ ( قيمته ذلك ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان (٣) : أنّ عليه إجماع الإماميّة ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة الخاصّية والعامّية.
ففي الصحيح : « لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر » (٤).
وفي آخر : « لا يقطع يد السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً (٥) ، وهو ربع دينار » (٦).
وفي الخبرين : عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، فقال : « في بيضة حديد » ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : « ربع دينار » (٧).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٤٣.
(٢) المفاتيح ٢ : ٩١.
(٣) الخلاف ٥ : ٤١٣ ، الاستبصار ٤ : ٢٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، السرائر ٣ : ٤٨٣ ، كنز العرفان ٢ : ٣٥٠.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢١ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ / ٣٨٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٨ / ٨٩٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١.
(٥) المِجَنّ : الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدّوه الصحاح ٥ : ٢٠٩٤.
(٦) الكافي ٧ : ٢٢١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٠ / ٣٨٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٩ / ٨٩٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٢.
(٧) أحدهما في : الكافي ٧ : ٢٢١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ / ٣٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٨ / ٨٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٥ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٥ ، ٦.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ١٠٠ / ٣٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٩ / ٩٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٥ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ذيل الحديث ٦.