بحث المحقّق الحلّي ، وكان بحثه في القبلة ، فذهب المحقّق إلى استحباب التياسر لأهل العراق ، فاعترض عليه الطوسي بأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غيرها فهو حرام ، وإن كان من غيرها إليها فهو واجب ، فأجاب المحقّق بأنّه من القبلة إلى القبلة ، ثمّ كتب هذه الرسالة وأرسلها إليه (١).
وقد أورد هذه الرسالة بتمامها ابن فهد الحلّي (ت ٨٤١ هـ) في كتابه المهذّب البارع (٢).
(٤) الألفيّة :
للشهيد الأوّل ، محمّـد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة ٧٨٦ هـ).
وله عليها فائدتان :
الأُولى : تتعلّق بماهيّتها ومستواها العلمي ، فقد ذهب إلى أنّها وُضعت للمبتدئين ..
قال في حاشيته على مختلف الشيعة للعلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦ هـ) : نعم ، في عبارة الألفيّة ما يوهم نحو ذلك ، لكن هذا ممّا لا يعتمد عليه ؛ لأنّه ربّما صدر على حال الغفلة وترك الملاحظة ، على أنّ الرسالة المذكورة وُضعت للمبتدئين ، فلا يجعل ما تقتضيه عباراتها سنداً (٣).
وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى نقطة مهمّة ، وهي : إنّ قوله : «وُضعت للمبتدئين» إن أراد به الإشارة إلى حجم الرسالة وصغرها واختصارها ،
____________
(١) الذريعة ٢ / ١٨ وص ٤٩.
(٢) المهذّب البارع ١ / ٣١٢ ـ ٣١٧.
(٣) حاشية المختلف ـ مخطوط : ورقة ١٤١ / ب.