القبيح وأدعى إلى الحَسَن ، وأنّ التهارج بين الناس والتباغي إمّا أن يرتفع عند وجود مَنْ هذه صفته من الرؤساء ، أو يقل وينزر ، وأنّ الناس عند الإهمال وفَقْدِ الرؤساء وعَدَم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحلّ (٢٦) نظامهم.
وهذا أظهر وأشهر من أن يُدلّ عليه ، والإشارة فيه كافية (٢٧).
وما يُسأل عن هذا الدليل من الأسئلة قد استقصيناه وأحكمناه في الكتاب الشافي(٢٨) فليُرجع فيه إليه عند الحاجة.
[ أصل وجوب العصمة ]
( وأمّا الذي يدلّ على وجوب عصمة الإمام ) (٢٩) فهو : أنّ علّة الحاجة إلى الإمام هي أن يكون لطفاً للرعية في الامتناع من القبيح وفعل الواجب على ما اعتمدناه ونبهنا عليه.
فلا يخلو من أن تكون علّة الحاجة إليه ثابتة فيه ، أو تكون مرتفعة عنه.
فإنْ كانت موجودة فيه فيجب أن يَحْتاجَ إلى إمام كما أحتيج إليه ؛ لأنّ علّة الحاجة لا يجوز أن تقتضيها في موضع دون آخر ؛ لأنّ ذلك ينقض كونها علّةً :
__________________
(٢٦) في « ب » : يخلّ.
(٢٧) في « ب » : كفاية.
(٢٨) الشافي ١ / ٥٥ ـ ٧١.
(٢٩) ما بين القوسين سقط من « ب ».