عليها ، ولم يجز أن نتخطّاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.
فكذلك الجواب لمن كلّمنا في الغَيْبة وهو لا يسلِّم إمامةَ صاحب الزمان وصحّة أُصولها.
[ لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأُصول ]
فإن قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلّم في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام ليعرف صحّتها من فسادها ، وبين أن يتكلّم في سبب الغَيْبة ، فإذا بانَ أنّه لا سبب صحيحاً لها انكشف بذلك بطلان إمامته ؟
قلنا : لا خيار في مثل ذلك ؛ لأنّ مَنْ شكّ في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته ، والتشاغل في جوابه بالدلالة عليها ، ولا يجوز مع هذا الشكّ ـ وقبل ثبوت هذه الإمامة ـ أن يتكلّم (٥٩) في سبب الغَيْبة ؛ لأنّ الكلام في الفروع لا يسوغ إلاّ بعد إحكام الأُصول.
ألا ترى : أنّه لا يجوز أن يتكلّم في سبب إيلام الأطفال إلاّ بعد الدلالة على حكمته تعالى ، وأنّه لا يفعل القبيح ، وكذلك القول في الآيات المتشابهات.
ولا خيار لنا في هذه المواضع.
__________________
(٥٩) في « ج » : نتكلّم.