الإمام عليهمالسلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إمّا اعتماداً (٨٩) أو اشتباهاً ، فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجّة ، فيحتاج حينئذٍ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضّحه ويبيّن موضع التقصير فيه.
فقد بان : أنّ الحاجة ثابتة على كلّ حال ، وإنْ أمكنت إصابة الحقّ بأدلّته.
[ الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب ]
فإن قيل : أرأيتم إنْ كتم الناقلون بعض مهمَّ الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ، ولم يُعلم الحقُّ إلاّ من جهته ، وكان خوفه القتلَ من أعدائه مستمرّاً ، كيف يكون الحال ؟
فأنتم بين أن تقولوا : إنّه يظهر وإن خاف القتل ، فيجب على هذا أن يكون خوف القتل غير مبيح للغَيْبة ، ويجب ظهوره على كلّ حال !
أو تقولوا : لا يظهر ، ويسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأٌمّة ، فتخرجوا بذلك من الإجماع ؛ لأنّ الإجماع منعقد على أنّ كلّ شيء شرعه النبيّ صلىاللهعليهوآله وأوضحه فهو لازم للأُمّة إلى ( أن تقوم ) (٩٠) الساعة.
وإن قلتم : إنّ التكليف لا يسقط ، صرّحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجابِ العِلم بما لا طريق إليه.
__________________
(٨٩) في « الغَيْبة » للطوسي ـ ص ٩٦ ـ : تعمّداً.
(٩٠) في « أ » : يوم.