بالفرق بين المعجِز والممكِن ، والدليلِ مِن ذلك وما ليس بدليل.
ولو كان من هذا الأمر على قاعدة صحيحة وطريقة مستقيمة : لم يجز أن يشتبه عليه معجِزُ الإِمام عند ظهوره له.
فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستداركه ، حتى يخرج بذلك من حدّ من يشتبه عليه المعجِز بغيره.
[ هل تكليف الوليّ بالنظر ، هو بما لا يطاق ؟ ]
وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف ما لا يطاق ، وحوالة على غيب لا يُدرَك ؛ لأنّ هذا الوليّ ليس يعرف ما قصّر فيه بعينه من النظر والاستدلال ، فيستدركه ، حتى يتمهّد في نفسه ويتقرّر ، ونراكم تلزمونه على ما لا يلزمه ؟!
والجواب عن هذا الاعتراض :
أنّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز وينفرد ، وقد يشتبه بغيره ويختلط ـ وإنْ كان التمكّن من الأمرين حاصلاً ثابتاً ـ فالوليّ على هذا إذا حاسب نفسه ورأى إمامَه لا يظهر له ، واعتقد (١٠٣) أن يكون السبب في الغَيْبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة ( وأجناسها : علم أنّه لا بُدّ من سبب يرجع إليه ) (١٠٤).
وإذا رأى أنّ أقوى الأسباب ما ذكرناه : علم أنّ تقصيراً واقعاً من
__________________
(١٠٣) كان في « أ » : وافد. وفي « ج » : وأفسد. وما أثبتناه هو المناسب للسياق.
(١٠٤) ما بين القوسين سقط من « أ ».