الذي تقوم به الشهادةُ عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممّن يلقى الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا : إنّا لا نمنع من ذلك ، وإن كنّا لا نوجبه ـ فإذا شهدوا عنده بها ، ورأى إقامةَ حدّها : تولاّه بنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذلك ، ولا وجه يوجب تعذره.
فإن قيل : ربّما لم يكن مَنْ شاهدَ هذه الفاحشة ممّن يلقى الإمامَ ، فلا يقدر على إقامة الشهادة ؟
قلنا : نحن في بيان الطرق الممكنة المقدَّرة في هذا الباب ، لا في وجوب حصولها ، وإذا كان ما ذكرناه ممكناً فقد وجب الخوف والتحرّز ، وتمّ اللطف.
على أنّ هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكّنه :
لأنّ الفاحشة يجوز ـ أولاً ـ أن لا يشاهدها مَنْ يشهد بها ، ثمّ يجوز أن يشاهدها مَنْ لا عدالة له فلا يشهد ، وإنْ شهدَ لم تُقبل شهادتُه ، وإنْ شاهدها مِن العدول مَنْ تُقبل مثلُ شهادتِه يجوز أن لا يختار الشهادة.
وكأنّنا نقدر على أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود !
ومع ذلك كلّه فالرهبة قائمة ، والحذر ثابت ، ويكفي التجويز دون القطع.
[ الإِقرار عند الإمام ]
فأمّا الإِقرار : فيمكن أيضاً مع الغَيْبة؛ لأنّ بعض الأولياء ـ الّذين ربّما ظهر لهم الإِمام ـ قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منها ، ويؤْثر التطهير له