والحجر والرمل هي من مسمّيات الأرض أيضاً ، ويصحّ للمسلم السجود عليها.
وقد ذكر ابن سيرين أنّ (مسروق بن الأجدع) كان يأخذ في أسفاره لبنة يسجد عليها (١).
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخُمرة (٢) فيسجد عليها (٣).
من هنا تتّضـح الصورة ؛ إذْ لم يكن عمل (التربة) وليدة العصور المتأخّرة ، بل كانت منذ الصدر الأوّل للإسلام.
إنّ الأصل واحد في كلّ المذاهب ، ولكن من دوّن السُنّة والتاريخ ، وكتب في مجال الفروع والأُصول حاول أنْ يُجزّئ بعض المفاهيم العقائدية ، ويصوّرها حسب الهوى ، بل ربّما حسب الوضع السائد آنذاك لمصلحة فردية يُراد بها الخروج عن مسار النهج الإسلامي.
وإنّ الخوض في مسألة المسجد والسجود ، والتعامل معها وفق الشروط والمفاهيم التعبّدية التي جاءت بها السُنّة النبويّة ؛ صعبة التطبيق في عالمنا الحاضر ؛ بسبب قلّة الوعي الفقهي.
ولكي تكون هنالك فريضة متكاملة علينا أن نفهم أنّ الأُسس والقواعد التي تمّ تأسيسها منذ بداية البعثة النبويّة وإلى يومنا هذا هي نفسها ، ولم يتمّ تغيير ولو جزء بسيط لمفهوم هذه الفقرة أو تلك ، ولكن
____________
(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٢ / ١٧٢ ح ١ و ٣.
(٢) الخُمرة : حصير صغير من سعف النخل يُتّخذ للصلاة ؛ انظر : لسان العرب ٤ / ٢١٣ مادّة «خمر».
(٣) إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري ٢ / ٤٨.