سنان ، عن حمزة بن محمّد الطيّار ، عن أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) (١).
يعني : إنّ المواخاة بينكم قد كانت من الأزل بعنوان التشيّع والإيمان قبل وجود الأبدان ، وهذا التواخي في هذا الزمان ليس بمواخاة ، بل هي التعارف ، كما وقع من حديث : «الأرواح جنود مجنّدة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر اختلف» (٢). فتدبّر.
[٤] باب : حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه
عنه (٣) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «من حقّ المؤمن على أخيه المؤمن أن : يُشبع جوعته ، ويُواري عورته ، ويُفرّج كربته ، ويقضي دينه ، فإذا مات خلّفه في أهله ووَلده» (٤).
[استدراكات المؤلّف]
وعن محمّد بن يحيى أيضاً ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير الهجري ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قلت له : ما حقّ المسلم على المسلم؟
____________
(١) الكافي ٢ / ١٣٥ ح ١ ، بحار الأنوار ٦٨ / ٢٠٤ ح ١٠.
(٢) المؤمن : ٣٩ ح ٨٩ ; وحكاه المجلسي عن والده في بحار الأنوار ٦٨ / ٢٠٥.
(٣) أي : محمّد بن يحيى.
(٤) الكافي ٢ / ١٣٥ ح ١ ، مشكاة الأنوار ٢ / ١٨ ح ١٠٨٨ ، وسائل الشيعة ١٢ / ٢٠٤ ح ٥ ، بحار الأنوار ٧٤ / ٢٣٧ ح ٣٩ ، بالسند المذكور.