معرفته في الحال فيكون في إمضائه الحكم بالاجتهاد تقدّم بين يدي الله ورسوله (١).
وحكى الآمدي اختلاف أهل سُنّة الخلافة أيضاً في اجتهاد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في ما لا نصّ فيه ; فقال :
فقال أحمد بن حنبل ، والقاضي أبو يوسف : إنّه كان متعبّداً به.
وقال أبو علي الجبّائي ، وابنه أبو هاشم : إنّه لم يكن متعبّداً به.
وجوّز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع.
وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، والقاضي عبد الجبّار ، وأبو الحسين البصري.
ومن الناس مَن قال : إنّه كان له الاجتهاد في أُمور الحروب ، دون الأحكام الشرعية.
والمختار : جواز ذلك عقلا ، ووقوعه سمعاً ..
ثمّ ذكر الإمكان العقلي ، حسب زعمه.
ثمّ تمسّك بشمول أدلّة الاجتهاد للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله تعالى ..
وأنّ قوله تعالى : (إنّا أنزلنا إليك الكتابَ بالحقّ لتحكمَ بين الناس بما أراكَ اللهُ) (٢) ، وما أراه يعمّ : الحكم بالنصّ ، والاستنباط من النصوص.
وأنّ آية : (وشاورهم ...) إنّما في ما يحكم بالاجتهاد لا بالوحي.
وأنّ قوله تعالى في أُسارى بدر : (ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتّى يُثْخِنَ في الأرضِ) (٣) عتابٌ للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)!! وأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال :
____________
(١) الفصول في الأُصول ـ للجصّاص ـ ٢ / ٣٧٥ ـ ٣٧٦.
(٢) سورة النساء ٤ : ١٠٥.
(٣) سورة الأنفال ٨ : ٦٧.